ثم قال لها أنت طالق وقع عليها طلقتان ولا تقع الثالثة لما ذكرناه. وإن قال:
كلما أوقعت عليك الطلاق فأنت طالق ثم قال لها: أنت طالق وقع عليها طلقتان طلقة بالمباشرة وطلقة بالصفة ولا تقع الثالثة بوقوع الثانية لأنه لم يوقع الثانية، وإنما وقعت حكما.
وإن قال: إذا أوقعت عليك أو كلما أوقعت عليك الطلاق فأنت طالق، ثم قال لها بعد ذلك: ان دخلت الدار فأنت طالق فدخلت الدار وقع عليها طلقه بدخول الدار، وهل تقع عليها طلقة بالصفة الأولة؟ اختلف أصحابنا فيه، فقال الشيخ أبو حامد والمحاملي: لا يقع عليها لان الصفة إن وقع عليها الطلاق ولم يوقع هذه الطلقة وإنما وقعت بالصفة فلم يوجد شرط الثانية.
وقال الشيخ أبو إسحاق وابن الصباغ: تقع الثانية لان الصفة توقع الطلاق عليها، وإذا علق الطلاق بصفة فوجدت الصفة فهو الموقع للطلاق كما قلنا فيه: إذا قال لها إذا طلقتك فأنت طالق ثم قال لها: ان دخلت الدار فأنت طالق (فرع) إن كان له زوجتان حفصة وزينب، فقال لزينب كلما طلقت حفصة فأنت طالق وقال لحفصة كلما طلقت زينب فأنت طالق فقد جعل طلاق كل واحدة منهما صفة للأخرى وعقد صفة طلاق زينب أولا فينظر فيه، فإن بدأ وقال لزينب أنت طالق وقع عليها طلقه بالمباشرة ويقع على حفصة بهذه الطلقة طلقه بالصفة وبوقوع هذه الطلقة على حفصة تقع طلقه ثانيه على زينب بالصفة لان حفصة بهذه الطلقة طلقت بصفة تأخرت عن عقد صفة طلاق زينب فهو محدث لطلاقها فصار كما قلنا فيه: إذا قال لها كلما طلقتك فأنت طالق، ثم قال لها بعد ذلك: ان دخلت الدار فأنت طالق، فدخلت الدار وقع عليها طلقه بدخول الدار وأخرى بوجود الصفة، لأنه قد أحدث طلاقها بعد أن عقدت لها الصفة. وإن كان أحدثه بصفة لا بمباشرة وإن بدأ فقال لحفصة: أنت طالق وقع عليها طلقه بالمباشرة، وبوقوع هذه الطلقة على حفصة تقع طلقه على زينب بالصفة ولا يعود الطلاق إلى حفصة لأنه ما أحدث طلاق زينب بعد عقد صفة طلاق حفصة، وإنما هذه الصفة سابقه لصفة طلاق حفصة فهو كما قلنا فيه: إذا قال لها ان دخلت الدار فأنت طالق،