ان لم يكن الامر كما أخبرتك أو كما أخبرتني فأنت طالق، طلقت لأنه قد حلف بطلاقها. وان قال لها: إذا طلعت الشمس أو إذا قدم الحاج فأنت طالق، فإن لم يحلف بطلاقها فلا تطلق قبل طلوع الشمس وقبل قدوم الحاج. وقال أبو حنيفة وأحمد: كل ذلك حلف. فتطلق به، الا قوله: أنت طالق ان طهرت أو حضت أو شئت.
دليلنا أن اليمين هو ما يقصد به المنع من شئ. كقوله إن دخلت الدار أو التزام فعل شئ، كقوله إن لم أدخل أو ان لم تدخلي، أو التصديق كقوله:
ان لم يكن هذا الامر كما أخبرتك أو كما أخبرتني. وقوله: إذا طلعت الشمس أو إذا قدم الحاج ليس فيه يمين، وإنما هو تعلق طلاق على صفة. فهو كقوله ان طهرت أو حضت أو شئت وان قال لها: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم أعاد هذا الكلام ثانيا طلقت طلقة. لأنه حلف بطلاقها، لأنه باليمين الأولة منع نفسه من الحلف وقد حلف. فإن أعاد ذلك ثلاثا طلقت الثانية. فان عاد ذلك رابعا طلقت الثالثة وبانت.
(فرع) قال ابن الصباغ الشامل (1): إذا قال لامرأته إذا لم أحلف بطلاقك فأنت طالق وكرر ذلك ثلاث مرات. فان فرق وسكت بعد كل يمين سكتة يمكنه أن يحلف فلم يحلف وقع عليها ثلاث طلقات. لان إذا في النفي يقتضى الفور، وان لم يفرق بينهن لم يحنث في الأولة والثانية. لأنه حلف عقيبهما ويحنث في الثالثة فتطلق. لأنه لم يحلف عقيبهما فأما إذا قال: كلما لم أحلف بطلاقك فأنت طالق فمضى ثلاثة أوقات يمكنه أنه يحلف فيها ولم يحلف طلقت ثلاثا لان كلما تقتضي التكرار. وان قال لها كلما حلفت بطلاقك فأنت طالق. ثم قال: إذا جاء المطر ولم أكن بنيت هذا الحائط، أو يخاط الثوب قبل مجئ المطر اه