(فرع) وان قال لها: ان ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، وان ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، فإن ولدت ذكرا طلقت واحدة واعتدت بالأقراء، وان ولدت أنثى طلقت طلقتين واعتدت بالأقراء، وان ولدت ذكرا وأنثى دفعه واحدة طلقت ثلاثا لوجود الصفتين واعتدت بالأقراء، وان ولدت الذكر أولا ثم ولدت الأنثى بعده وبينهما أقل من ستة أشهر طلقت لولادة الذكر طلقة وانقضت عدتها بوضع الأنثى ولم تطلق بولادتها إلا على الحكاية التي حكاها ابن خيران، وان ولدت الأنثى أولا ثم ولدت الذكر بعده من حمل واحد طلقت بولادة الأنثى طلقتين وانقضت عدتها بولادة الذكر ولا تطلق به الا على ما حكاه ابن خيران. وان ولدتهما واحدا بعد واحد ولم يعلم السابق منهما طلقت واحدة لأنه هو اليقين وما زاد مشكوك فيه، والورع يقتضيه أن يلتزم اثنتين، وان لم يعلم هل وضعتهما معا أو واحدا بعد واحد؟ لم تطلق الا واحدة لأنه يقين، والورع أن يلتزم الثلاث لجواز أن تكون ولدتهما معا وإن ولدت ذكرا وأنثيين من حمل واحد نظرت فإن ولدت الذكر أولا ثم أنثى ثم أنثى طلقت بولادة الذكر طلقة وبالأنثى طلقتين وبانت وانقضت عدتها بوضع الثانية وان ولدت أولا أنثى ثم الذكر ثم الأنثى، طلقت بالأنثى الأولة طلقتين وبالذكر طلقه وبانت وانقضت عدتها بوضع الثالثة وان ولدت الأنثيين أولا واحدة بعد واحدة ثم الذكر بعدهما طلقت بالأولة طلقتين ولم تطلق بالأنثى الثانية لئلا يقتضى التكرار، وانقضت عدتها بوضع الذكر، ولا تطلق به على المذهب الا على ما حكاه ابن خيران وإن ولدت الذكر أولا ثم ولدت الأنثيين بعده دفعة واحدة طلقت بالذكر طلقة وانقضت عدتها بوضع الأنثيين ولا تطلق بهما على المذهب، وان ولدت الذكر وأنثى بعده دفعة واحدة ثم ولدت الأنثى بعدهما طلقت بوضع الأنثى والذكر ثلاثا وانقضت عدتها بوضع الثانية، بهذا كله قال أحمد وأصحابه وأبو ثور وأصحاب الرأي.
(فرع) وإن قال لامرأته: إن كان أول ولد تلدينه ذكرا فأنت طالق، وإن كان أنثى فأنت طالق طلقتين، فإن ولدت ذكرا وأنثى نظرت فإن ولدت الذكر