ويحتمل أنه حدث من الوطئ، والأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق فلا تبطل دلالة اليقين بالشك، وقد رد العمراني قول أبي هريرة بأن هذا ليس بصحيح لأنه ظهر لنا عدمه قبل الوطئ بدلالة وقد نص الإمام أحمد أنه ان قال: إن لم تكوني حاملا فأنت طالق ولم تكن حاملا طلقت، وإن أتت بولد لأقل من ستة أشهر من حين اليمين أو لأقل من أربع سنين ولم يكن يطؤها لم تطلق، لأنا تبينا أنها كانت حاملا بذلك الولد. وان قال: إن كنت حاملا فأنت طالق، فهي عكس المسألة قبلها ففي الموضع الذي يقع الطلاق هناك لا يقع ههنا، وفى الموضع الذي لا يقع هناك يقع ههنا، إلا أنها إذا أتت بولد لأكثر من ستة أشهر من حين وطئ الزوج بعد اليمين ولأقل من أربع سنين من حين عقد الصفة لم تطلق وأن النكاح باق، والظاهر حدوث الولد بعد الوطئ لان الأصل عدمه قبله، ولا يحل له الوطئ حتى يستبرئها. هكذا نص أحمد كما أفاده ابن قدامة في مغنيه (فرع) فأما إذا قال لها: ان كنت حاملا فأنت طالق، فعليه أن يستبرئها لأنا لا نعلم الحمل وعدمه الا بالاستبراء، وفى كيفية الاستبراء ووقته ما ذكرناه في الأولة. وهل يحرم عليه وطؤها قبل أن يعلم براءة رحمها بالاستبراء؟ فيه وجهان (أحدهما) لا يحرم لان الأصل عدم الحمل وثبوت الإباحة (والثاني) يحرم لأنه يجوز أن تكون حاملا فيحرم وطؤها. ويجوز أن تكون حاملا فيحل وطؤها فغلب التحريم - فإن استبرأت ولم يظهر بها الحمل - علمنا أنها كانت حائلا وقت الحلف ولم يقع عليها الطلاق. وإن ظهر بها الحمل نظرت. فإن وضعته لأقل من ستة أشهر من حين حلف الطلاق - علمنا أنها كانت حاملا وقت اليمين وأن الطلاق وقع عليها.
وإن وضعته لأكثر من أربع سنين من وقت اليمين علمنا أنها كانت حاملا حين اليمين وأن الطلاق لم يقع عليها، وإن وضعته لستة أشهر فما زاد إلى أربع سنين أو ما دونها من حين اليمين، فإن لم يطأها الزوج بعد اليمين، فإن وضعته لدون ستة أشهر من وقت الوطئ حكمنا بوقوع الطلاق لأنا لا نعلم أنه كان موجودا حين