البعض يقع على الأقل والأكثر فأوقعنا الواحدة لأنها بيقين، وما زاد مشكوك فيه، فالمذهب الأول لأنه أضاف الثلاث إلى الحالتين وساوى بينهما في الإضافة فالظاهر أنه أراد التسوية بينهما في الثلاث، كما لو قال بعض هذه الدار لزيد وبعضها لعمرو فإنها تكون بينهما نصفين، وإذا كان كذلك كان للحالة الأولة طلقه ونصف فسرى هذا النصف فوقع طلقتان فإن قيل هلا قلتم يقع في الحال ثلاث طلقات لأنه يقتضى أن تكون بعض كل طلقه من الثلاث للسنة وبعضها للبدعة، فيخص كل طلقه ثلاثة أبعاض من الثلاث طلقات فنكمل الابعاض فالجواب أنا لا نقول هذا، لان كل عدد أمكن قسمته قسمه صحيحه من غير كسر لم يجز قسمته على الكسر. وفى مسألتنا يمكن قسم طلقتين من الثلاث جبرا على الحالين فلم يتبعضا.
وإن قيد ذلك باللفظ بأن قال أنت طالق ثلاثا نصفها للسنة ونصفها للبدعة وقع طلقتان وفى الحال الثانية طلقه لما ذكرناه. وان قال واحدة للسنة واثنتين للبدعة، أو قال اثنتين للسنة وواحدة للبدعة حمل على ما قيده بقوله وان لم يقيده باللفظ بل قال أنت طالق ثلاثا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة، ثم قال أنا أردت نصفهن للسنة ونصفهن للبدعة. أو أردت في الحالة الأولى طلقتين وفى الثانية طلقه حمله على ذلك، لأنه لو لم ينو ذلك لحمل اطلاقه عليه فكذلك إذا نواه.
وان قال أردت في الحالة الأولى طلقه وفى الحالة الثانية طلقتين، فاختلف أصحابنا فيه: فقال أبو علي بن أبي هريرة: لا يقبل في الحكم ويدين فيما بينه وبين الله تعالى، لأن الظاهر أنه أراد التسوية فلا يقبل قوله فيما يخالف الظاهر ومنهم من قال في الحكم وهو الصحيح، لان البعض يقع على الأقل والأكثر.
فإذا أخبر أنه نوى ذلك قبل منه كما لو قيده باللفظ. والله تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) وإن قال إن قدم فلان فأنت طالق، فقدم وهي في طهر لم يجامع فيه وقع طلاق سنه، وان قدم وهي حائض أو في طهر جامعها فيه وقع طلاق بدعه