ووقعت الطلقتان. وإن قال أنت طالق ثلاثا للسنة وقع الثلاث في طهر لم يجامعها فيه، لان ذلك طلاق للسنة:
وإن قال أنت طالق ثلاثا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة وقع في الحال طلقتان لان إضافة الطلاق إليهما يقتضى التسوية. فيقع في الحال طلقة ونصف ثم يكمل فيصير طلقتين، ويقع الباقي في الحالة الأخرى. وإن قال أردت بالبعض طلقة في هذه الحال وطلقتين في الحالة الأخرى ففيه وجهان (أحدهما) وهو قول أبى علي بن أبي هريرة، إنه لا يقبل قوله في الحكم ويدين فيما بينه وبين الله عز وجل، لأنه يدعى ما يتأخر به الطلاق فصار كما لو قال أنت طالق وادعى أنه أراد إذا دخلت الدار (والثاني) وهو المذهب أنه يقبل في الحكم ويدين فيما بينه وبين الله عز وجل لان البعض يقع على القليل والكثير حقيقة، ويخالف دعوى دخول الدار، فإن الظاهر إنجاز الطلاق فلم تقبل في الحكم دعوى التأخير.
(الشرح) النساء على ضربين: ضرب لا سنة في طلاقهن ولا بدعة وهن أربع (1) التي لم يدخل بها (2) والصغيرة (3) والآيسة من الحيض (4) والتي استبان حملها. وضرب في طلاقهن سنة وبدعة وهي المدخول بها إذا كانت من ذوات الأقراء.
إذا ثبت هذا فقال لمن لا سنة في طلاقها ولا بدعة: أنت طالق للسنة أو للبدعة طلقت في الحال لأنه علق الطلاق بصفة لا تتصف بها المرأة، فألغيت الصفة وصار كما لو قال أنت طالق. وان قال أنت طالق لا للسنة ولا للبدعة طلقت في الحال لوجود الصفة.
وان قال للصغيرة المدخول بها أو الحامل أنت طالق للسنة أو للبدعة ثم قال:
أردت بها إذا صارت من أهل سنة الطلاق وبدعته لم يقبل في الحكم، لأنه يريد تأخير الطلاق من أول وقت يقتضيه فلم يقبل، كما لو قال أنت طالق ثم قال أردت إذا دخلت الدار، ويدين فيما بينه وبين الله تعالى، فيقال أمسك امرأتك فيما بينك وبين الله تعالى إلى أن تحيض الصغيرة وتلد الحامل ان علقه على البدعة،