وإن قال أنت طالق للبدعة، فإن كانت حائضا أو في طهر جامعها فيه وقع عليها الطلاق لوجود الصفة. وهكذا إن كانت في طهر لم يجامعها فيه، ولكنها أسند خلت ماء الزوج، وقع عليها الطلاق لاحتمال أن تكون علقت منه، وان وطئها في الدبر أو فيما دون الفرج ولم يتحقق وصول الماء إلى رحمها فليس بطلاق توقعه.
وإن كانت العدة واجبة عليها لأن العدة تجب مرة لبراءة الرحم ومرة للتعبد.
وإن كانت في طهر لم يجامعها فيه لم يقع عليها الطلاق، فإذا طعنت في الحيض أو غيب الحشفة في الفرج بعد ذلك وقع عليها الطلاق لوجود الصفة (فرع) إذا تزوج امرأة حاملا من الزنا فهل يجوز له وطؤها قبل وضعها؟
فيه وجهان المشهور أنه يجوز.
إذا ثبت هذا ودخل بها ثم قال لها: أنت طالق للسنة لم تطلق حتى تلد وتطهر من النفاس، لان هذا الحمل لا حكم له فكان وجوده كعدمه ونخلص إلى فرع آخر ذكره الشافعي في الام: إذا قال لمن لها سنة وبدعة في طلاق: أنت طالق للسنة ان كنت ممن يقع عليها طلاق السنة، فإن كانت في طهر لم يجامعها فيه وقع عليها الطلاق لوجود الصفة وإن كانت في طهر جامعها فيه أو حائضا لم يقع عليها الطلاق لعدم الصفة، فان طلقت بعد ذلك في الطهر لم يقع عليها الطلاق لأنه شرط أن يكون حال عقد الطلاق ممن يقع عليها طلاق السنة ولم توجد الصفة.
وان قال لها: أنت طالق للبدعة ان كنت الا ممن يقع عليها طلاق البدعة، فإن كانت حائضا أو في طهر جامعها فيه، وقع عليها الطلاق لوجود الصفة، وإن كانت في طهر لم يجامعها فيه لم يقع عليها الطلاق، فإن جامعها أو حاضت لم يقع عليها الطلاق، لأنه شرط أن يكون حال عقد الطلاق ولم يوجد الشرط، وإن كانت في طهر لم يجامعها فيه فقال: أنت طالق للبدعة فقد قلنا: لا يقع عليها الطلاق في الحال، فان قال أن أردت طلاق السنة، وإنما سبق لساني في البدعة، وقع عليها الطلاق، لان فيه تغليظا عليه ونستطرد إلى فرع آخر في المسألة هذه: إذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثا للسنة وكانت في طهر لم يجامعها فيه وقع عليها الثلاث، لان السنة والبدعة للوصف