بعد ذلك إلى حال السنة وقع عليها الطلاق، لان الشرطين قد وجدا.
قال صاحب الفروع: ويحتمل أن لا يقع عليها الطلاق حينئذ أيضا، لان ظاهر الشرطين أن يكونا معتبرين حالة القدوم، والمنصوص هو الأول.
وإن قال أنت طالق رأس الشهر للسنة. قال في الام: فإن كانت رأس الشهر في طهر لم يجامعها فيه طلقت. وإن كانت حائضا أو في طهر جامعها فيه رأس الشهر لم تطلق، فإذا طهرت بعد ذلك من غير جماع وقع عليها الطلاق. وعلى الوجه الذي خرجه صاحب الفروع في التي قبلها يحتمل ان لا يقع عليها الطلاق ههنا بالطهر بعد رأس الشهر، إلا أن المنصوص الأول.
(فرع) قال في الام: إذا قال لامرأته وهي ممن تحيض قبل الدخول: أنت طالق إذا قدم فلان للسنة، فدخل بها قبل أن يقدم فلان ثم قدم وهي طاهر غير مجامعة وقع عليها الطلاق، وإن قدم وهي حائض أو في طهر جامعها فيه - قال أصحابنا: فالذي يجئ على قول الشافعي أنها لا تطلق حتى تصير إلى زمان السنة، لأنه يعتبر صفتها حين قدومه لا حين عقد الصفة، فلو لم يدخل بها وقدم فلان طلقت لأنه ليس في طلاقها سنه ولا بدعه - فان دخل بها الزوج وقال ما أردت بقولي طلاق سنة الزمان، وإنما أردت سنة طلاقها قبل الدخول، وقع عليها الطلاق بقدوم فلان، سواء كانت في زمان السنة أو في زمان البدعة (مسألة) قوله " وإن قال أنت طالق أحسن الطلاق الخ " وهذا صحيح. فإنه إذا قال أنت طالق أعدل الطلاق أو أحسنه أو أكمله أو أفضله أو أتمه - ولم يكن له نيه - طلقت للسنة لأنه أعدل الطلاق وأحسنه، فإن كانت في طهر لم يجامعها فيه وقع عليها الطلاق. وإن كانت له نيه - فإن كانت نيته موافقة لظاهر قوله - كانت تأكيدا، وان خالفت ظاهر قوله بأن قال: أردت به طلاق البدعة واعتقدت أنه الأعدل والأحسن في طلاقها لسوء عشرتها. وهذا مثل تأويله لقوله تعالى " ادفع بالتي هي أحسن " حين يقول: رأيت أن التي هي أحسن أن أضرب أو أصفع من يرتكب المخالفة أو ما إلى ذلك، لأنني لو عاملته باللين لسدر في غوايته وأمعن في ضلالته، ففي الشدة الحسنى وفى اللين السوأى