عندنا دون العدد، فإن قال أردت السنة على مذهب مالك وأبي حنيفة أنه يقع في كل هذه طلقه لم يقبل في الحكم، لأنه تأخير الطلاق عن أول وقت يقتضيه، ويدين فيما بينه وبين الله تعالى، لأنه يحتمل ما يدعيه، بدليل أنه لو صرح به في الطلاق حمل عليه، فيقع عليها في الحال طلقه، فإن لم يراجعها فإنها إذا حاضت ثم طهرت طلقت أخرى. ثم إذا حاضت وطهرت طلقت الثالثة وبانت وان راجعها بعد الأولة ووطئها فإنها إذا حاضت وطهرت طلقت الثانية وبأول الطهر فإذا راجعها ثانيا ووطئها ثم حاضت وطهرت طلقت الثالثة وبانت واستأنفت العدة. وان راجعها ولم يطأها حتى حاضت ثم طهرت طلقت الثانية بأول الطهر الثاني، فإن راجعها ثانيا ولم يطأها حتى حاضت وطهرت وقعت الثالثة وبانت.
وهل تبنى على عدتها أو تستأنف؟ على القولين اللذين يأتي ذكرهما. قال الشافعي رضي الله عنه: ويسعه أن يطأها وعليها الهرب وله الطلب، لأنه يعتقدها زوجته وهي تعتقد أنها غير زوجته.
وثم فرع آخر وهو: إن قال لمن لها سنة وبدعة في الطلاق: أنت طالق للسنة وأنت طالق للبدعة، وقع عليها في الحال طلقه وفى الحالة الثانية طلقة أخرى.
وإن قال أنت طالق طلقتين للسنة والبدعة ففيه وجهان (أحدهما) يقع عليها في الحال طلقتان لأن الظاهر عود الصفتين إلى كل واحدة من الطلقتين، وإيقاع كل واحدة من الطلقتين على الصفتين لا يمكن، فسقطت الصفتان وبقيت الطلقتان فوقعتا.
(والثاني) يقع عليها في الحال طلقه، فإذا صارت في الحالة الثانية وقعت عليها الثانية: لأن الظاهر أنها تعود إلى غير الانقاص وإن قال لها أنت طالق ثلاثا للسنة وثلاثا للبدعة وقع عليها في الحال ثلاث لأنها في إحدى الحالتين وبانت بها.
وإن قال لها أنت طالق ثلاثا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة وأطلق ذلك ولم يقيده بلفظ ولا نيه وقع عليها في الحال طلقتان. وإذا صارت إلى الحالة الأخرى وقع عليها الطلقة الثالثة وقال المزني: يقع عليها في الحال الطلقة وفى الحال الثانية طلقتان، لان