الا طلقه أو طلقتين لم يقبل في الحكم لأنه يدعى خلاف ما يقتضيه اللفظ. وهل يدين؟ فيه وجهان (أحدهما) يدين لأنه لا يسقط حكم اللفظ، وإنما يخرج بعض ما يقتضيه فدين فيه، كما لو قال نسائي طوالق واستثنى بالنية بعضهن (والثاني) لا يدين وهو قول الشيخ أبى حامد الأسفرايني رحمه الله، لأنه يسقط ما يقتضيه اللفظ بصريحه بما دونه من النية، وان قال لأربع نسوة: أربعكن طالق واستثنى بعضهن بالنية لم يقبل في الحكم، وهل يدين؟ فيه وجهان (أحدهما) يدين (والثاني) لا يدين ووجههما ما ذكرناه في المسألة قبلها (الشرح) حديث ابن عمر أخرجه من أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارقطني. ورجاله عندهم رجال الصحيح، ولفظه عند أكثرهم " من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه " ولفظ " كان له ثنيا " سيأتي في رواية أبي هريرة.
أما حديث أبي هريرة فقد أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجة وقال " فله ثنياه " والنسائي وقال " فقد استثنى " وأخرجه أيضا ابن حبان وهو من حديث عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة. قال البخاري: أخطأ فيه عبد الرزاق واختصره عن معمر من حديث " أن سليمان بن داود عليه السلام قال لأطوفن الليلة على سبعين امرأة الخ الحديث وفيه: فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث " رواه الترمذي عن البخاري. وللحديث طرق رواها الشافعي وأحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث ابن عمر. قال الترمذي لا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني. وقال ابن عليه كان أيوب تارة يرفعه وتارة لا يرفعه. قال ورواه مالك وعبيد الله بن عمر وغير واحد موقوفا.
قال الحافظ بن حجر: هو في الموطأ كما قال البيهقي. وقال لا يصح رفعه الا عن أيوب مع أنه شك فيه وتابعه على لفظه العمرى عبد الله وموسى بن عقبه وكثير ابن فرقد وأيوب بن موسى، وقد صححه ابن حبان وقد وردت معنى هذين الحديثين عن عكرمة عن ابن عباس عند أبي داود من فعله صلى الله عليه وسلم " أنه صلى الله عليه وسلم قال: والله لأغزون قريشا، ثم قال إن شاء الله، ثم قال والله لأغزون قريشا، ثم قال إن شاء الله، ثم قال والله لأغزون قريشا ثم سكت ثم قال