يقع عليها الطلاق: لان زمان الحمل كله قرء واحد بدليل أن العدة لا تنقضي إلا بالوضع. وقال المسعودي والقاضي أبو الطيب: لا يقع عليها الطلاق حتى تطهر لان الأقراء عندنا الأطهار، وهذا حيض فلم يقع عليها الطلاق، وبه قال المسعودي، وهل يتكرر الطلاق في كل طهر على الحمل؟ فيه وجهان.
(أحدهما) لا يتكرر، لأن العدة لا تنقضي بثلاثة منها.
(والثاني) يتكرر وهو الاقيس، لأنه طهر من حيض، وإذا وقع على الحامل طلقة نظرت - فإن لم يراجعها حتى وضعت - انقضت عدتها وبانت منه ولا يلحقها بعد ذلك طلاق، وإن استرجعها قبل أن تضع لم تطلق حتى تطهر من النفاس، ثم إذا طهرت من الحيض بعد النفاس وقعت عليها الثالثة، وإن كانت حاملا مدخولا بها نظرت - فإن كانت حائضا - لم يقع عليها الطلاق في الحال، لان الحيض ليس بقرء، فإذا انقطع دمها وقعت عليها طلقة، فإذا حاضت وانقطع دمها وقعت عليها الثانية بأول جزء من الطهر، فإذا حاضت الثالثة وانقطع دمها بأول جزء من الطهر - ولا فرق في هذا بين أن يراجعها أو لا يراجعها - فإن كانت طاهرا حين عقد الطلاق وقع عليها طلقة، لان بقية الطهر قرء إن كان قد جامعها في هذا الطهر - وقعت الطلقة بدعية، وإن لم يجامعها فيه وقعت سنية فإذا حاضت ثم طهرت طلقت الثانية بأول جزء من الطهر ثم إذا حاضت وطهرت طلقت الثانية بأول جزء من الطهر، ولا فرق في هذا أيضا بين أن يراجعها أو لا يراجعها، وإن كانت غير مدخول بها، فإن كانت طاهرا وقعت عليها طلقة ولا تقع عليها الثالثة والثانية بالطهر الثاني والثالث، لأنها تبين بالأولة فلم يلحقها ما بعدها، وإن كانت حال العقد حائضا ففيه وجهان حكاهما ابن الصباغ.
(أحدهما) تقع عليها طلقة وتبين بها لأنها ليست من أهل سنة الطلاق وبدعته (والثاني) وهو قول القاضي أبى الطيب: أنه لا يقع عليها طلاق حتى تطهر من حيضها، لان الأقراء هي الأطهار، فإذا طهرت وقعت عليها طلقة بانت بها، وإن كانت صغيرة مدخولا بها وقع عليها في الحال طلقة، فإذا مضت ثلاثة أشهر ولم يراجعها بانت ولم تلحقها الثانية ولا الثالثة، وإن راجعها قبل