حتى إذا كانت نجاسته معفوا عنها (على الأحوط في هذا الفرض)، بل الأحوط - وجوبا - أن لا يكون مذهبا (بل على الأظهر في المذاهب وجلد المأكول)، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، بل ولا من جلد المأكول وأما وبره وشعره، فيجوز التكفين به، وأما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع فإذا انحصر في واحد منها تعين، وإذا تعدد ودار الأمر بين تكفينه بالمتنجس (عند الدوران يقدم الحرير على جلد المأكول وعلى النجس ويتخير بين الحرير وأجزاء ما لا يؤكل لحمه) وتكفينه بغيره من تلك الأنواع، فالأحوط الجمع بينهما وإذا دار الأمر بين الحرير وغير المتنجس منها، قدم غير الحرير، ولا يبعد التخيير في غير ذلك من الصور.
(مسألة 287): لا يجوز التكفين بالمغصوب حتى مع الانحصار وفي جلد الميتة اشكال (لا اشكال في وجب عدم الجواز حتى في حال الاضطرار)، والأحوط وجوبا مع الانحصار التكفين به.
(مسألة 288): يجوز التكفين بالحرير غير الخالص بشرط أن يكون الخيط أزيد من الحرير على الأحوط وجوبا.
(مسألة 289): إذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت، أو من غيره وجب إزالتها ولو بعد الوضع في القبر، بغسل أو بقرض إذا كان الموضع يسيرا، وإن لم يمكن ذلك وجب تبديله مع الامكان.
(مسألة 290): القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة قبل الدين والوصية، وكذا ما وجب من مؤنة تجهيزه ودفنه، من السدر والكافور، وماء الغسل، وقيمة الأرض، وما يأخذه الظالم من الدفن في الأرض المباحة، وأجرة الحمال، والحفار، ونحوها.
(مسألة 291): كفن الزوجة على زوجها وإن كانت صغيرة أو مجنونة أو أمة أو غير مدخول بها، وكذا المطلقة الرجعية، ولا يترك الاحتياط في الناشزة (الظاهر كون كفنهما على الزوج) والمنقطعة ولا فرق في الزوج بين أحواله من الصغر والكبر وغيرهما من الأحوال.
(مسألة 292): يشترط في وجوب كفن الزوجة على زوجها يساره (لا يعتبر ذلك)