القيمة وقت الدفع (يجوز اعطاء قيمة الدينار، ولا بأس باعطائها لمسكين واحد، والأحوط اعطائها لسبعة أو عشرة). ولا شئ على الساهي، والناسي، والصبي، والمجنون، والجاهل بالموضوع أو الحكم.
(مسألة 230): لا يصح طلاق الحائض وظهارها، إذا كانت مدخولا بها - ولو دبرا - وكان زوجها حاضرا، أو في حكمه، إلا أن تكون حاملا فلا بأس به - حينئذ - وإذا طلقها على أنها حائض، فبانت طاهرة صح، وإن عكس فسد.
(مسألة 231): يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر ويستحب للكون على الطهارة، وهو كغسل الجنابة في الكيفية من الارتماس، والترتيب. والظاهر أنه يجزئ عن الوضوء كغسل الجنابة (والفرق بينهما إن الوضوء غير مشروع مع غسل الجنابة ومشروع بل مع غسل الحيض).
(مسألة 232): يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان بل والمنذور في وقت معين - على الأقوى، ولا يجب عليها قضاء الصلاة اليومية، وصلاة الآيات، والمنذورة في وقت معين.
(مسألة 233): الظاهر أنها تصح طهارتها من الحدث الأكبر غير الحيض، فإذا كانت جنبا واغتسلت عن الجنابة صح، وتصح منها الأغسال المندوبة حينئذ، وكذلك الوضوء.
(مسألة 234): يستحب لها التحشي والوضوء في وقت كل صلاة واجبة، والجلوس في مكان طاهر مستقبلة القبلة، ذاكرة لله تعالى والأولى لها اختيار التسبيحات الأربع.
(مسألة 235): يكره لها الخضاب بالحناء، أو غيرها، وحمل المصحف ولمس هامشه، وما بين سطوره، وتعليقه.