للذكر وللأنثى تغسيله، سواء أكان ذكرا، أم أنثى، مجردا عن الثياب، أم لا وجد المماثل له، أو لا.
الثانية: الزوج والزوجة، فإنه يجوز لكل منهما تغسيل الآخر، سواء أكان مجردا أم من وراء الثياب، وسواء وجد المماثل أم لا، من دون فرق بين الحرة والأمة، والدائمة والمنقطعة، وكذا المطلقة الرجعية إذا كان الموت في أثناء العدة (بل وإن كان بعد انقضاء العدة حتى إذا تزوجت بغيره).
الثالثة: المحارم بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة، والأحوط - وجوبا - اعتبار فقد المماثل، وكونه من وراء الثياب.
(مسألة 276): إذا اشتبه ميت بين الذكر والأنثى، غسله كل من الذكر والأنثى من وراء الثياب (الأظهر اعتبار فقد المماثل وعدم اعتبار كونه من وراء الثوب).
(مسألة 277): إذا انحصر المماثل بالكافر الكتابي، أمره المسلم أن يغتسل أولا ثم يغسل الميت، والآمر هو الذي يتولى النية، والأحوط - استحبابا - نية كل من الآمر والمغسل، وإذا أمكن التغسيل بالماء المعتصم - كالكر والجاري - تعين ذلك على الأحوط (بل الأظهر)، إلا إذا أمكن أن لا يمس الماء ولا بدن الميت فتخير حينئذ بينهما، وإذا أمكن المخالف قدم على الكتابي، وإذا أمكن المماثل بعد ذلك أعاد التغسيل.
(مسألة 278): إذا لم يوجد المماثل حتى المخالف والكتابي، سقط الغسل، ولكن الأحوط - استحبابا - تغسيل غير المماثل من وراء الثياب من غير لمس ونظر، ثم ينشف بدنه بعد التغسيل قبل التكفين.
(مسألة 279): إذا دفن الميت بلا تغسيل - عمدا أو خطأ - جاز بل وجب نبشه لتغسيله أو تيممه، وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهوا أو تبين بطلانها، أو بطلان بعضها، كل ذلك إذا لم يلزم محذور من هتكه أو الاضرار ببدنه.