نافلة، دون الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط، فلا يحتاج فيها إلى تجديد الوضوء أو غيره.
(مسألة 240): حكم المتوسطة - مضافا إلى ما ذكر من الوضوء وتجديد القطنة، أو تطهيرها لكل صلاة على (الأظهر لزوم ذلك ويلحق بالقطنة الخرقة) الأحوط - غسل قبل صلاة الصبح قبل الوضوء، أو بعده.
(مسألة 241): حكم الكثيرة - مضافا إلى وجوب تجديد القطنة على الأحوط (بل على الأظهر) والغسل للصبح - غسلان آخران، أحدهما للظهرين تجمع بينهما، والآخر للعشاءين كذلك، ولا يجوز لها الجمع بين أكثر من صلاتين بغسل واحد، ويكفي للنوافل أغسال الفرائض، ولا يجب لكل صلاة منها (الظاهر وجوب الوضوء لكل صلاة فريضة أو نافلة) الوضوء، بل الظاهر عدم وجوبه للفرائض أيضا، وإن كان الأحوط - استحبابا - أن تتوضأ لكل غسل.
(مسألة 242): إذا حدثت المتوسطة - بعد صلاة الصبح - وجب الغسل للظهرين، وإذا حدثت - بعدهما - وجب الغسل للعشاءين، وإذا حدثت - بين الظهرين أو العشاءين - وجب الغسل للمتأخرة منها، وإذا حدث - قبل صلاة الصبح - ولم تغتسل لها عمدا، أو سهوا، وجب الغسل للظهرين، وعليها إعادة صلاة الصبح، وكذا إذا حدثت - أثناء الصلاة - وجب استئنافها بعد الغسل والوضوء.
(مسألة 243): إذا حدثت الكبرى - بعد صلاة الصبح - وجب غسل للظهرين، وآخر للعشاءين، وإذا حدثت - بعد الظهرين - وجب غسل واحد للعشاءين، وإذا حدثت - بين الظهرين أو العشاءين - وجب الغسل للمتأخرة منهما.
(مسألة 244): إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع برء قبل