(مسألة 223): إذا كانت ذات عادة عددية فقط، ونسيت عادتها ثم رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة أيام أو أكثر، ولم يتجاوز العشرة كان جميعه حيضا، وإذا تجاوز العشرة جعلت المقدار الذي تحتمل العادة فيه حيضا، والباقي استحاضة. وإن احتملت العادة - فيما زاد على السبعة - فالأحوط أن تجمع (وإن كان الأظهر كون ما زاد عليها استحاضة) بين تروك الحائض، وأعمال المستحاضة في المقدار المحتمل إلى تمام العشرة.
(مسألة 224): إذا كانت ذات عادة وقتية فقط ونسيتها، ثم رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة أيام أو أكثر، ولم يتجاوز العشرة، كان جميعه حيضا. وإذا تجاوز الدم العشرة، فإن علمت المرأة - إجمالا - بمصادفة الدم أيام عادتها، لزمها الاحتياط في جميع أيام الدم (بل هي كمن لم تعلم بذلك ترجع إلى التمييز ومع عدمه ترجع إلى الروايات والأحوط لزوما لو لم يكن أظهر اختيار السبع وجعل الباقي استحاضة)، حتى فيما إذا لم يكن الدم في بعض الأيام، أو في جميعها بصفات الحيض، وإن لم تعلم بذلك فإن كان الدم مختلفا من جهة الصفات، جعلت ما بصفات الحيض - إذا لم يقل عن ثلاثة ولم يزد عن عشرة أيام - حيضا، وما بصفة الاستحاضة استحاضة، وإن لم يختلف الدم في الصفة، وكان جميعه بصفة الحيض، أو كان ما بصفة الحيض أكثر من عشرة أيام، جعلت ستة، أو سبعة أيام، حيضا، والباقي استحاضة، والأحوط أن تحتاط إلى العشرة والأولى أن تحتاط في جميع أيام الدم.
(مسألة 225): إذا كانت ذات عادة عددية ووقتية، فنسيتها ففيها صور:
الأولى: أن تكون ناسية للوقت مع حفظ العدد، والحكم فيها هو الحكم في المسألة السابقة، غير أن الدم إذا كان بصفة الحيض وتجاوز العشرة ولم تعلم المرأة بمصادفة الدم أيام عادتها - رجعت إلى عادتها من جهة العدد، فتتحيض بمقدارها، والزائد عليه استحاضة.