(مسألة 198): الاستبراء بالبول ليس شرطا في صحة الغسل، لكن إذا تركه واغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بالمني، جرى عليه حكم المني طاهرا، فيجب الغسل له كالمني، سواء استبراء بالخرطات، لتعذر البول أم لا، إلا إذا علم بذلك أو بغيره عدم بقاء شئ من المني في المجرى.
(مسألة 199): إذا بال بعد الغسل ولم يكن قد بال قبله، لم تجب إعادة الغسل وإن احتمل خروج شئ من المني مع البول.
(مسألة 200): إذا دار أمر المشتبه بين البول والمني (فإن لم يستبرء بالبول وجب عليه الغسل وإن بال ولم يستبرء بالخرطات يجب عليه الوضوء وإن استبرأ بهما جرى ما ذكره دام ظله) بعد الاستبراء بالبول والخرطات، فإن كان متطهرا من الحدثين، وجب عليه الغسل والوضوء معا، وإن كان محدثا بالأصغر وجب عليه الوضوء فقط.
(مسألة 201): يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به.
(مسألة 202): إذا خرجت رطوبة مشتبه بعد الغسل، وشك في أنه استبرأ بالبول، أم لا، بنى على عدمه، فيجب عليه الغسل.
(مسألة 203): لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبه، بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار، وأن يكون لعدم امكان الاختبار من جهة العمى، أو الظلمة، أو نحو ذلك.
(مسألة 204): لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل من الجنابة استأنف الغسل (الظاهر أنه يتممه ويتوضأ بعده لكل ما يشترط فيه الطهارة)، والأحوط استحبابا ضم الوضوء إليه.
(مسألة 205): إذا أحدث أثناء سائر الأغسال بالحدث الأصغر أتمها وتوضأ، ولكنه إذا عدل عن الغسل الترتيبي إلى الارتماسي (قد مر التأمل في جواز العدول)، فلا حاجة إلى الوضوء، إلا في الاستحاضة المتوسطة.
(مسألة 206): إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل، فإن كان مماثلا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها، أوا لمس في أثناء غسله، فلا اشكال في وجوب الاستئناف، وإن كان مخالفا له فالأقوى عدم بطلانه، فيتمه