وإن اتفقا في الزمان خاصة دون العدد - بأن رأت في قول الشهر الأول سبعة وفي أول الثاني خمسة - فالعادة وقتية خاصة، وإن اتفقا في العدد فقط - بأن رأت الخمسة في أول الشهر الأول وكذلك في آخر الشهر الثاني - مثلا فالعادة عددية فقط.
(مسألة 215): ذات العادة الوقتية - سواء أكانت عددية أم لا - تتحيض بمجرد رؤية الدم في العادة أو قبلها، بيوم، أو يومين (أو أزيد ما دام يصدق عينه تعجيل الوقت والعادة وتأخيرهما) وإن كان أصفر رقيقا فتترك العبادة، وتعمل عمل الحائض في جميع الأحكام ولكن إذا انكشف أن ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلا وجب عليها قضاء الصلاة.
(مسألة 216): غير ذات العادة الوقتية، سواء أكانت ذات عادة عددية فقط أم لم تكن ذات عادة أصلا كالمبتدئة، إذا رأت الدم وكان جامعا للصفات، مثل الحرارة، والحمرة أو السواد، والخروج بحرقة، تتحيض أيضا بمجرد الرؤية (بل لا تتحيض إلا مع احراز استمرار الدم إلى ثلاثة أيام ومع عدم الاحراز تحتاط للعبادة)، ولكن إذا انكشف أنه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلا، وجب عليها قضاء الصلاة، وإن كان فاقدا للصفات، فلا يحكم بكونه حيضا.
(مسألة 217): إذا تقدم الدم على العادة الوقتية، بمقدار كثير أو تأخر عنها فإن كان الدم جامع للصفات، تحيضت به أيضا (بشرط أن يستمر ثلاثة أيام كما مر)، وإلا تجري عليه أحكام الاستحاضة.
(مسألة 218) الأقوى عدم ثبوت العادة بالتمييز (الأظهر ثبوتها به)، فغير ذات العادة المتعارفة ترجع إلى الصفات مطلقا.