علم أنه أفطر أياما ولم يدر عددها اقتصر في الكفارة على القدر المعلوم وإذا شك في أنه أفطر بالمحلل أو المحرم كفاه إحدى الخصال، وإذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان، أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة، وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكينا (الظاهر كفاية اطعام عشرة مساكين).
(مسألة 1012): إذا أفطر عمدا ثم سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الكفارة (على الأحوط إذا سافرا اختيارا وإلا فالأظهر السقوط).
(مسألة 1013): إذا كان الزوج مفطرا لعذر فأكره زوجته الصائمة على الجماع لم يتحمل عنها الكفارة، وإن كان آثما بذلك، ولا تجب الكفارة عليها.
(مسألة 1014): يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره، وفي جوازه عن الحي إشكال (الأظهر جوازه في غير الصوم وعدمه فيه).
(مسألة 1015): وجوب الكفارة موسع، ولكن لا يجوز التأخير إلى حد يعد توانيا وتسامحا في أداء الواجب.
(مسألة 1016): مصرف كفارة الاطعام الفقراء إما بإشباعهم، وإما بالتسليم إليهم، كل واحد مد، والأحوط مدان ويجزي مطلق الطعام من التمر والحنطة والدقيق والأرز والماش وغيرها مما يسمى طعاما. نعم الأحوط في كفارة اليمين الاقتصار على الحنطة ودقيقها وخبزها.
(مسألة 1017): لا يجزي في الكفارة اشباع شخص (مع التمكن من الستين) واحد مرتين أو أكثر، أو اعطاؤه مدين أو أكثر، بل لا بد من ستين نفسا.