وجب عليه الافطار، وإلا وجب عليه الاتمام والقضاء على الأحوط (بل وجب عليه الافطار) وإن كان السفر بعده وجب إتمام الصيام، وإذا كان مسافرا فدخل بلده أو بلدا نوى فيه الإقامة، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصيام، وإن كان بعد الزوال، أو تناول المفطر في السفر بقي على الافطار، نعم يستحب له الامساك إلى الغروب.
(مسألة 1039): الظاهر إن المناط في الشروع في السفر قبل الزوال وبعده، وكذا في الرجوع منه هو البلد، لا حد الترخص، نعم لا يجوز الافطار للمسافر إلا بعد الوصول إلى حد الترخص، فلو أفطر - قبله - عالما بالحكم وجبت الكفارة.
(مسألة 1040): يجوز السفر في شهر رمضان - اختيارا - ولو للفرار من الصوم، ولكنه مكروه (بل المقام أفضل)، إلا في حج أو عمرة، أو غزو في سبيل الله، أو مال يخاف تلفه، أو انسان يخاف هلاكه، أو يكون بعد مضي ثلاث وعشرين ليلة، وإذا كان على المكلف صوم واجب معين جاز له السفر (الظاهر عدم الجواز)، وإن فات الواجب، وإن كان في السفر لم تجب عليه الإقامة لأدائه.
(مسألة 1041): يجوز للمسافر التملي من الطعام والشراب، وكذا الجماع في النهار على كراهة في الجميع، والأحوط - استحبابا - الترك، ولا سيما في الجماع.