وجب عليه التيمم قبل الفجر، فإن تركه بطل صومه، وإن تيمم وجب (لا يجب ذلك) عليه أن يبقى مستيقظا إلى أن يطلع الفجر، على الأحوط.
(مسألة 990): إذا ظن سعة الوقت للغسل فأجنب، فبان الخلاف فلا شئ عليه مع المراعاة، أما بدونها فالأحوط (الأظهر عدم وجوبه وصحة الصوم مع التيمم) القضاء.
(مسألة 991): حدث الحيض والنفاس كالجنابة في أن تعمد البقاء عليهما مبطل للصوم في رمضان دون غيره، وإذا حصل النقاء في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم أو لم تعلم بنقائها حتى طلع الفجر صح صومها.
(مسألة 992): المستحاضة الكثيرة يشترط في صحة صومها الغسل لصلاة الصبح، وكذا للظهرين ولليلة الماضية، على الأحوط (استحبابا بالنسبة إلى الغسل لليلة الماضية وعلى الأظهر بالنسبة إلى الغسل للظهرين)، فإذا تركت إحداهما بطل صومها، ولا يجب تقديم غسل الصبح على الفجر، بل لا يجزي لصلاة الصبح إلا مع وصلها به، وإذا اغتسلت لصلاة الليل لم تجتزئ به للصبح، ولو مع عدم الفصل المعتد به، على الأحوط.
(مسألة 993): إذا أجنب في شهر رمضان - ليلا - ونام حتى أصبح فإن نام ناويا لترك الغسل، أو مترددا فيه لحقه حكم تعمد البقاء على الجنابة، وإن نام ناويا للغسل، فإن كان في النومة الأولى صح صومه، وإن كان في النومة الثانية - بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم أفاق ونام ثانيا حتى أصبح - وجب عليه القضاء، دون الكفارة، على الأقوى، وإذا كان بعد النومة الثالثة، فالأحوط (لا يترك هذا الاحتياط) - استحبابا - الكفارة أيضا وكذلك في النومين الأولين إذا لم يكن معتاد الانتباه. وإذا نام عن ذهول وغفلة فالأظهر وجوب (في الثاني وعدمه في الأول) القضاء في مطلقا والأحوط الأولى الكفارة أيضا في الثالث.
(مسألة 994): يجوز النوم الأول والثاني مع احتمال الاستيقاظ