(مسألة 885): إذا نقصت المسافة عن ذلك ولو يسيرا بقي على التمام، وكذا إذا شك في بلوغها المقدار المذكور، أو ظن بذلك.
(مسألة 886): تثبت المسافة بالعلم، وبالبينة الشرعية، ولا يبعد (بل هو الأقوى) ثوبتها بخبر العدل الواحد بل باخبار مطلق الثقة وإن لم يكن عادلا، وإذا تعارضت البينتان أو الخبران تساقطتا ووجب التمام، ولا يجب الاختبار إذا لزم منه الجرح، بل مطلقا، وإذا شك العامي في مقدار المسافة - شرعا - وجب عليه إما الرجوع إلى المجتهد والعمل على فتواه، أو الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام، وإذا اقتصر على أحدهما وانكشف مطابقته للواقع أجزأه.
(مسألة 887): إذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصر فظهر عدمه أعاد، وأما إذا اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونه مسافة أعاد في الوقت دون خارجه.
(مسألة 888): إذا شك في كونه مسافة، أو اعتقد العدم وظهر في أثناء السير كونه مسافة قصر، وإن لم يكن الباقي مسافة.
(مسألة 889): إذا كان للبلد طريقان، والأبعد منهما مسافة دون الأقرب، فإن سلك الأبعد قصر، وإن سلك الأقرب أتم، ولا فرق في ذلك بين أن يكون سفره من بلده إلى بلد آخر أو من بلد آخر إلى بلده أو غيره.
(مسألة 890): إذا كان الذهاب خمسة فراسخ والاياب ثلاثة لم يقصر، وكذا في جميع صور التلفيق، إلا إذا كان الذهاب أربعة فما زاد والاياب كذلك.
(مسألة 891): مبدأ حساب المسافة من سور البلد، ومنتهى البيوت فيما لا سور له.