كان ابتداء سفره مباحا - وفي الأثناء قصد المعصية - أتم حينئذ، وأما ما صلاه قصرا سابقا فلا تجب إعادته إذا كان قد قطع مسافة، وإلا فالأحوط - وجوبا (بل استحبابا) - الإعادة في الوقت وخارجه، وإذا رجع إلى قصد الطاعة، فإن كان ما بقي (أو كان بضميمة ما مضى بعد طرح ما تخلل في البين من المصاحب للمعصية) مسافة - ولو ملفقة - وشرع (لا يعتبر الشروع في السير) في السير قصر، وإلا أتم صلاته نعم إذا شرع في الإياب - وكان مسافة - قصر.
(مسألة 903): إذا كان ابتداء سفره معصية فعدل إلى المباح، فإن كان الباقي مسافة - ولو ملفقة من أربعة ذهابا وأربعة إيابا - قصر وإلا أتم.
(مسألة 904): الراجع من سفر المعصية يقصر إذا كان الرجوع مسافة، وإن لم يكن تائبا (مع عدم التوبة وعد الرجوع جزءا من سفره عرفا لا يبعد وجوب التمام والاحتياط بالجمع لا يترك).
(مسألة 905): إذا سافر لغاية ملفقة من الطاعة والمعصية أتم صلاته (بل قصرها إلا إذا كان الطاعة ضعيفة جدا بحيث لا يستند السفر عرفا إلا إلى المعصية ولكن الاحتياط بالجمع في صورة تبعية الطاعة لا يترك) ، إلا إذا كانت المعصية تابعة غير صالحة للاستقلال في تحقق السفر فإنه يقصر.
(مسألة 906): إذا سافر للصيد - لهوا - كما يستعمله أبناء الدنيا أتم الصلاة في ذهابه، وقصر في إيابه إذا كان وحده مسافة، أما إذا كان الصيد لقوته وقوت عياله قصر، وكذلك إذا كان للتجارة، على الأظهر (الأحوط لزوما الجمع بين القصر والتمام)، ولا فرق في ذلك بين صيد البر والبحر.
(مسألة 907): التابع للجائر، إذا كان مكرها، أو بقصد غرض صحيح، كدفع مظلمة عن نفسه أو غيره يقصر، وإلا فإن كان على وجه يعد من أتباعه وأعوانه في جوره يتم، وإن كان سفر الجائر مباحا فالتابع يتم والمتبوع يقصر.