(مسألة 880): يؤخر السجود (على الأحوط استحبابا) عن صلاة الاحتياط، وكذا عن الأجزاء المقضية، والأحوط عدم تأخيره عن الصلاة، وعدم (لا بأس بالفصل) الفصل بينهما بالمنافي، وإذا أخره عنها أو فصله بالمنافي لم تبطل صلاته ولم يسقط وجوبه بل لا تسقط فوريته أيضا على الأحوط، وإذا نسيه فذكر وهو في أثناء صلاة أخرى أتم صلاته وأتى به بعدها.
(مسألة 881): سجود السهو سجدتان متواليان وتجب فيه نية القربة ولا يجب فيه تكبير، ويعتبر فيه وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ووضع سائر المساجد، والأحوط استحبابا (بل وجوبا) أن يكون واجدا لجميع ما يعتبر في سجود الصلاة من الطهارة والاستقبال، والستر وغير ذلك، والأقوى (بل الأحوط وجوبا) وجوب الذكر في كل واحد منهما، والأحوط في صورته:
" بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته (الأحوط لزوما الجمع بين السلام بدون واو وبينه معها) " ويجب (على الأحوط لزوما) فيه التشهد بعد رفع الرأس من السجدة الثانية، ثم التسليم والأحوط اختيار التشهد المتعارف (لو لم يكن أقوى).
(مسألة 882): إذا شك في موجبه لم يلتفت، وإذا شك في عدد الموجب بنى على الأقل، وإذا شك في اتيانه بعد العلم بوجوبه أتى به وإذا اعتقد تحقق الموجب - وبعد السلام شك فيه - لم يلتفت، كما أنه إذا شك في الموجب، وبعد ذلك علم به أتى به، وإذا شك في أنه سجد سجدة أو سجدتين بنى على الأقل، إذا إذا دخل في التشهد، وإذا شك بعد رفع الرأس في تحقق الذكر مضى، وإذا علم بعدمه أعاد السجدة وإذا زاد سجدة لم تقدح، على اشكال ضعيف.
(مسألة 883): تشترك النافلة مع الفريضة في أنه إذا شك في جزء منها في المحل لزم الاتيان به، وإذا شك بعد تجاوز المحل لا يعتني به، وفي