لزم التدارك وصحت صلاته وفي غير ذلك يحكم بالبطلان ولزوم إعادة أصل الصلاة، مثلا إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وأتى بركعة واحدة قائما للاحتياط، ثم تبين له قبل الاتيان بالمنافي أن النقص كان ركعتين فإن عليه حينئذ إتمام الصلاة بركعة أخرى وسجود السهو مرتين لزيادة السلام في أصل الصلاة وزيادته في صلاة الاحتياط.
(مسألة 872): يجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر الفرائض من أحكام السهو في الزيادة والنقيصة، والشك في المحل، أو بعد تجاوزه أو بعد الفراغ وغير ذلك، وإذا شك في عدد ركعاتها لزم البناء على الأكثر إلا أن يكون مفسدا.
(مسألة 873): إذا شك في الاتيان بصلاة الاحتياط بنى على العدم إلا إذا كان بعد خروج الوقت، أو بعد الاتيان (لا يكفي الاتيان بالمنافي نعم مع الدخول في الغير المترتب الشرعي يبنى على الاتيان بها) بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا.
(مسألة 874): إذا نسي من صلاة الاحتياط ركنا ولم يتمكن من تداركه أعاد الصلاة (بل أعاد صلاة الاحتياط)، وكذلك إذا زاد ركوعا أو سجدتين في ركعة.
فصل في قضاء الأجزاء المنسية:
(مسألة 875): إذا نسي السجدة الواحدة ولم يذكر إلا بعد الدخول في الركوع وجب قضاؤها بعد الصلاة وبعد صلاة الاحتياط (يجوز الاتيان بها قبل صلاة الاحتياط) إذا كانت عليه، وكذا يقضي التشهد إذا نسيه ولم يذكره إلا بعد الركوع على الأحوط (بل على الأظهر) وجوبا، ويجري الحكم المزبور فيما إذا نسي سجدة واحدة والتشهد من الركعة الأخيرة ولم يذكر إلا بعد التسليم والاتيان بما ينافي