به نجاسة، ولكن سؤالنا عن الموارد التي يجب الاعلام بها والتي لا يجب؟
الخوئي: تلك هي موارد الجهل بالأحكام الكلية، التي لم يقع بيانها من العالمين بها في متناول اطلاع الجاهل، ولو بالكتابة وطبعها في الرسائل، فما هو ملزم لك من حكم لزومي فعلا أو تركا ومورد لابتلاء الجاهل يجب اعلامه به من العالم لكونه غير متمكن من تعلمه إلا منه، فيكون مورد قوله تعالى: (فلولا نفر من كل فرقة... الخ)) هذا في موارد الأحكام، وأما في موارد الموضوعات المجهولة، فإن كان من الموارد التي لا فوت بوقوعها خارجا مطلقا ولو بتسبيب من اعلام العالم للجاهل الذي بعثه وارتكابه لجهله كشرب الخمر المجهولة لشاربها، أو السم المجهول لمتناوله، أو قتل نفس محترمة يزعم الجاهل حق قتله له، أو نكاح ذات محرم يريد من يحرم عليه نكاحها الزواج معها لجهلة فهؤلاء يجب اعلامهم حتى لا يرتكبوا ذلك، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وأما في الموضوعات فالموارد التي اهتم الشارع بها، ولا يرضى بوقوعها ولو من الجاهل، بل الغافل فيجب اعلام الجاهل بها، هذا في غير موارد التسبيب إلى الحرام، وأما في موارد التسبيب إلى ارتكاب الجاهل الحرام فيجب الاعلام، لقطع التسبيب في أي محرم.
س 946: من قطع بصحة عمل، أو حلية شئ دون معرفة حكمه الشرعي، (مع امكان المعرفة) واتضح فساد ذلك العمل، وحرمة ذلك الشئ، هل يعتبر هذا الشخص قاصرا أو مقصرا؟