الخوئي: لا يجوز الائتمام غير الجائز للمصالح غير العبادية.
سؤال 254: فيما لو أعطيتم الوكالة لأحد الأشخاص بجمع أموال الخمس، فهل نعتبر هذا تزكية منكم للشخص فتجوز الصلاة خلفه؟
الخوئي: ليس ذلك تزكية له وتعديلا.
سؤال 255: هل يجوز حيث لا توجد جمعة ولا جماعة للمؤمنين الاقتداء بإمام غير مؤمن في الجمعة والجماعة؟.
الخوئي: نعم يجوز الاقتداء به، ولكن يأتي المقتدي بالقراءة بنفسه، وحينئذ لا تجب عليه الإعادة هذا في غير الجمعة، وأما في الجمعة فلا يجزي عن الظهر، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): لأن الجماعة شرط في صلاة الجمعة.
سؤال 256: هل يجوز الائتمام بالمخالف وبنية الجماعة، مع العلم بأن الإمام للجماعة حليق اللحية؟
الخوئي: لا تعتبر العدالة في مفروض السؤال.
سؤال 257: هل الصلاة خلف الإمام المخالف مستحبة وما كيفيتها، وهل تجزئ عن الفريضة أم لا؟ وإذا كانت الصلاة بالمتابعة ماذا يفعل المأموم حينما ينهي القراءة والإمام لم ينته من ذلك، وكذا لو كانت الصلاة جهرية هل يجوز له أن يخفت أم لا؟ وهل يقيد ذلك كله في حالة التقية أم لا؟