الخوئي: نعم يستحب ويقرأ القراءة الواجبة لنفسه بالاخفات، ولا بأس بالفراغ قبل فراغ الإمام عنها ويصبر ويركع معه، والاخفات مطلقا لقرائته، ولا يتقيد بأمر ما سوى كونه مسلما من غير الإمامية، فإذا كان الإمام مخالفا لا يتقيد كل ما ذكر بحال التقية.
سؤال 258: إذا تابع المصلي المؤمن جماعة المخالفين في صلاة جهرية فهل يجب عليه الجهر أم يجوز له الاخفات؟! مع أن بالجهر يستبين أمره للمصلين؟.
الخوئي: لا يجب عليه الجهر بل يتعين عليه الاخفات، والله العالم.
سؤال 259: شخص صلى مأموما وهو شاك بعدالة الإمام، فما هو حكم صلاته؟ وعلى تقدير بطلانها فهل تصح فرادى؟
الخوئي: لا تصح تلك الصلاة جماعة، وكذا لا تصح فرادى إذا لم يقرء فاتحة الكتاب وسورة تامة لنفسه في الأوليين، إلا أن يكون معتقدا صحة اقتدائه بمن لم يحرز عدالته فتصح حينئذ ولا إعادة عليه.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): ولا بأس بالاقتداء فيما إذا احتمل عدالته لكنه لا يجزئ عن صلاته.
سؤال 260: إذا صلى مأموما في الصف الأول وبطلت صلاة الشخص الذي يصله بالإمام فهل تصح فرادى على تقدير صحتها فرادى؟
الخوئي: إذا كان الفصل بواحد فقط صحت الجماعة له.
سؤال 261: يجوز العدول عن الائتمام إلى الانفراد اختيارا إذا لم يكن