سؤال 244: هل يصح أن أقتدي في صلاة الجماعة بإمام أثق بعدالته إلا أنه مقلد لمرجع ميت ابتداء؟
الخوئي: إذا كنت واثقا بعدالته جاز لك أن تقتدي به، والله العالم.
سؤال 245: هل يصح الاقتداء بمن يقلد من يرى وجوب الجهر بالبسملة في الركعتين الأخيرتين؟
الخوئي: إذا كان واجدا للشرائط جاز الاقتداء به.
سؤال 246: هل يجوز الصلاة وراء إمام الجماعة الذي لا نعرفه بل ظاهرا هو موثوق وإذا تبين فسقه هل يجب إعادة الصلاة؟
الخوئي: لا بد من ثبوت وثاقته وعدالته، وإذا ثبت عدالته عنده وائتم به ثم تبين فسقه صحت صلاته إن لم يخالف وظيفة المنفرد، ولم يقع منه ما يبطل الفرادى عمدا وسهوا.
سؤال 247: هل يجوز للشخص أن يقتدي في صلاة الجماعة ويأتي بصلوات قضائية لا يجزم بفواتها منه بل يأتي بها من باب احتمال فواتها؟
الخوئي: لا يضر ذلك، إلا إذا كان الاتصال لغيره للجماعة يتم به كما في الصف الأول أو أواخر الصف الطويل.
التبريزي: لا يضر ذلك في الائتمام.
سؤال 248: إذا كان الإمام كثير الشك فشك في صلاة الجماعة، فهل وظيفته أيضا الرجوع إلى المأموم أو أنه لكونه محكوما بعدم الاعتناء بالشك يرتفع موضوع الرجوع إلى المأموم؟ وما هي وظيفة المأموم إذا