يقرأ اعتقادا منه أن المأموم لا يقرأ (أي القراءة ساقطة عنه) فما حكم صلاته؟
الخوئي: إذا كان جاهلا عن قصور صحت صلاته.
التبريزي: إذا كان جاهلا مقصرا لم يتعلم الحكم فعليه الإعادة، نعم إذا كان ذلك بالاعتقاد الجزمي فلا إعادة عليه.
سؤال 269: يستحب قول (الحمد لله رب العالمين) بعد انتهاء الإمام من قراءة الفاتحة، هل يجوز للمؤتمين الجهر بها وذكرها بحالة جماعية الخوئي: لا بأس به.
سؤال 270: ذكرتم: الأحوط وجوبا الاخفات بالبسملة في الأخيرتين، فما حكم الصلاة خلف إمام يجهر غالبا بالبسملة في الأخيرتين؟ وهل تصح الصلاة خلف من قلد ميتا ابتداء أو خلف إمام يجهر بالتسبيحات؟
الخوئي: لا بأس بالائتمام بتلك الصلاة إذا كان مصلوها معذورين في اجهارهم حسب الاجتهاد أو التقليد منهم.
سؤال 271: يوجد مسجد ذو أربع طوابق، فهل تصح المأمومية في صلاة الجماعة في الطابق الثاني والثالث والرابع، حيث يمكن للصف الأول رؤية الإمام تحتهم في الطابق الأول من خلال فتحة كبيرة أمام الصف الأول لكل طابق (أو شرفة) بحيث يرون الإمام والصف الأول الذي خلفه؟
الخوئي: يشترط في صحة الائتمام صدق وحدة الاجتماع واتصال الصفوف، فبلحاظ هذا الشرط صحة صلاة أهل الطابق الثالث والرابع