شك أيضا؟ ولعل الحكم أنه كل يعمل بما هي وظيفته في نفسه وليس للمأموم الرجوع إلى الإمام مع هذه الحالة لو علم بالحال؟.
الخوئي: أما الإمام ففي شكه إن كان له مأموم حافظ لا بد أن يرجع إلى حفظه ولا يلغى شكه، وأما المأموم الشاك فله حكمه مستقلا ولا يرجع إلى ما كان للإمام من وظيفة البناء.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): إلا إذا كان معه مأموم آخر أوجب الرجوع إليه الظن أو الاطمئنان بعدد الركعات.
سؤال 249: إذا كبر المأموم تكبيرة الاحرام ظنا بأن الإمام قد أحرم ثم تبين له أن الإمام لم يحرم بعد فإن صلاته تكون فرادى، ماذا لو كان عدد من المصلين في الصف الأول قد فعلوا ذلك واستمرارهم على الانفراد سيوجد حائلا بين المأمومين فهل يجوز لهم بعد العلم بأن الإمام لم يحرم بعد أن يبطلوا صلاتهم الانفرادية، ثم يكبروا ثانية بعد أن يحرم الإمام؟
الخوئي: الابطال محل إشكال، ولكن يجوز في هذه الحالة العدول إلى النافلة ثم الاقتداء بعد إتمام النافلة، والله العالم.
سؤال 250: في تعليقة سماحتكم على المسألة رقم (4) من مسائل شرائط إمام الجماعة من (العروة الوثقى): أن جواز إمامة غير المحسن للقراءة لمثله هو بعيد جدا، فما هو تكليف المسلمين غير العرب في هذه الحالة وكلهم لا يحسنون القراءة؟.
الخوئي: الظاهر من أكثر ما ينعقد عندهم الجماعة في مساجدهم صحة