من نيته في أول الصلاة، وإلا فصحة الجماعة لا تخلو من إشكال، لكن لو فعل المأموم ذلك جهلا بالحكم فهل تبطل جماعته أم صلاته؟
الخوئي: إذا كان جاهلا مقصرا فصحة صلاته محل إشكال، وإن كان قاصرا ومعتقدا للصحة فإن وقع منه ما يبطل صلاة المنفرد كالركن الزائد فالصحة أيضا محل إشكال، وإلا فمحكومة بالصحة، ولا يفسد صلاته تركه القراءة معذورا.
سؤال 262: إذا كان إمام الجماعة الجامع لشرائط الإمامة جاهلا، أو غير ملتفت لبعض أحكام القراءة الصحيحة كالمد الواجب مثلا، أو غير ذلك فهل يجوز الائتمام به والحالة هذه؟
الخوئي: لا يجوز الائتمام به في مفروض السؤال.
سؤال 263: وإذا إئتممت بإمام جامع لشرائط الإمامة فقرأ كلمة فيها مد واجب فلم يمد ولا أعلم أنه عالم بالمد وتركه غفلة، أو أنه غير عالم، فهل يجب الانفراد أم لا؟
الخوئي: إذا كانت قرائته غير صحيحة وجب الانفراد.
سؤال 264: قد ذكرتم في (المسائل المنتخبة) في الشرط الثالث من شرائط صلاة الجماعة: (استقلال الإمام في صلاته فلا يجوز الائتمام بمن إئتم في صلاته بشخص آخر) هل هذا الحكم يشمل من إئتم في صلاته مثلا بركعة أو ركعتين أو ثلاث ثم إنفرد بعد فراغ الإمام أم لا؟
الخوئي: لا يشمله بل هو بعد الانفراد مستقل يصح الائتمام به حينئذ.
التبريزي: في مشروعية الجماعة في هذه الصورة إشكال.