سؤال 265: كبر الإمام لصلاة الجماعة فكبر بعض المأمومين وراءه ثم بدا للإمام أن نيته غير صحيحة فأبطلها وكبر من جديد فما حكم صلاة المأمومين؟
الخوئي: ينفردون أو يقدمون أحدهم إماما.
سؤال 266: إذا حضر مكانا تقام فيه صلاة الجماعة وأراد الصلاة منفردا فهل يجوز له الاخفات في الصلاة الجهرية إذا كانت قراءته تشوش على إمام الجماعة؟
الخوئي: لا يجوز له ذلك.
سؤال 267: ذكرتم في (كتاب منهاج الصالحين) - مسألة رقم (818) في صلاة الجماعة - وإن رفع رأسه من الركوع أو السجود سهوا رجع إليهما، وإن لم يرجع عمدا إنفرد وبطلت جماعته - هل هذا البطلان يجري حتى في الاضطرار، كما لو علم أنه لو ركع لما أدرك الإمام حتى في حدود الركوع؟
الخوئي: البطلان مع التعمد فيما لو رجع كان مدركا للإمام، أما في فرض عدم الادراك إذا كان يعلم بذلك فلا أمر بالرجوع وتصح معه الجماعة في الفرض.
التبريزي: يعلق على عبارة السيد الخوئي (قدس سره): (البطلان مع التعمد فيما لو رجع كان مدركا للإمام) بهذه العبارة: البطلان في هذه الصورة أيضا محل تأمل بل منع.
سؤال 268: لو أن رجلا دخل في الثالثة (جماعة) والإمام قائم لكنه لم