غير معلومة، بل وربما الثاني إن كان الطابق الثاني رفيعا جدا، وإلا فلا بأس.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): لا يبعد صحة الائتمام في الطابق الثاني في الفرض مطلقا.
سؤال 272: إذا انفردنا عن الجماعة بنية الانفراد لكن شاركنا ظاهرا مع الجماعة، فما الحكم بالنسبة إلى الصلاة الجهرية، فإنه لا يصح الجهر في وسط الجماعة فكيف العمل؟
الخوئي: لا يصح المتابعة بقصد الانفراد، بل يجب أن يأتي بعد نية الانفراد بالكيفية الموظف بها (أي وظيفتك وأنت تصلي منفردا من الجهر وغيرها من الأحكام).
سؤال 273: إذا حضرت مجلسا ثم حضر وقت الصلاة فأقيمت صلاة الجماعة بإمامة شخص لا يمكنني الاقتداء به لعدم وثوقي بعدالته، وخروجي من المكان قد يكون فيه تعريض لإمام الجماعة، فهل يجوز لي الوقوف معهم متظاهرا بالجماعة وناويا الانفراد علما بأن تظاهري بالاقتداء بهذا الإمام قد يؤدي إلى اقتداء غيري به اعتمادا على اقتدائي، أو أنني أعلم بحصول ذلك من الغير، فهل هناك فرق بين الصورتين في الحكم؟ وإذا جاز لي ذلك فهل يجوز قراءة الفاتحة والسورة اخفاتا إذا كانت الصلاة جهرية؟
الخوئي: في مثل الفرض يمكن الاستخلاص بحجة الرعاف أو وجع البطن إلى غير ذلك.