المستوجبة لهذا، فهل يعد حينئذ جاهلا مقصرا فيعيد عمله أم جاهلا قاصرا فلا يعيد؟
الخوئي: إذا كان ملتفتا - ولو زمانا ما سابقا - إلى جهله بالمسألة فتسامح ولم يسأل كان جاهلا مقصرا، وإن كان فعلا معتقدا صحة عمله، والله العالم.
سؤال 218: الخفقة والخفقتان التي لا تنقض الوضوء، ولكن هل تبطل الصلاة لو حدثت للمصلي أثناء الصلاة، أم لا؟
الخوئي: لا تبطل الصلاة في مفروض السؤال.
سؤال 219: إذا وجب على الانسان صلاة الاحتياط فلم يصلها حتى فات الوقت وقد صار الفصل بين الصلاة وبين صلاة الاحتياط، فهل يجب إعادة أصل الصلاة أو أنه لعدم إحرازه الفوت لا تجب؟
الخوئي: يجب في الفرض إعادة تلك الصلاة إذا وقع فصل يوجب محو الاتصال أما لو كان مجرد خروج الوقت فلا ينافي الاتصال.
سؤال 220: إذا كان المريض تحت جهاز التنفس الصناعي وهو بكامل وعيه فكيف تتم صلاته، مع العلم أن جهاز التنفس يمنعه من الكلام؟
وإذا زرقت في ذراعيه إبر التغذية فكيف تتم عملية الوضوء والغسل؟
الخوئي: في الفرض الأول: يصلي بالإشارة والخطور القلبي، وفي الفرض الثاني: إذا لم يتمكن من الوضوء فوظيفته التيمم.
سؤال 221: إذا نصح الطبيب الخبير بالراحة التامة في (السوبر) لمريض مصاب بمرض يستدعي ذلك مثل (الجلطة القلبية) فكيف تكون