العيد إلى منى وترمي جمرة العقبة وليس عليها هدي فتقصر، وتستنيب لطوافاتها وصلاتها، وتسعى السعي بنفسها وترمي الجمار بنفسها، وتأتي بالعمرة المفردة متى تمكنت في عامها أو العام القابل.
سؤال 579: لو أحرم شخص من مكان معتقدا أنه الميقات، وعند إكماله نصف المناسك المستحبة أو الواجبة علم أن إحرامه ليس من الميقات فهل تجب عليه العودة إلى الميقات من جديد؟، وإذا كان رجوعه إلى الميقات يستلزم فوات الحج فما الحكم؟ وما الحكم أيضا إذا تبين له الأمر قبل إتمام المناسك؟.
الخوئي: في مفروض السؤال: يجب العود إلى الميقات وتجديد الاحرام إن أمكن العود، وإن أوجب فوت العمل فيرجع بمقدار لا يوجب التأخير في العمل وفوته، وإن أوجب ذلك التفويت أيضا يحرم جديدا من مكانه ويعيد ما عمل.
سؤال 580: إذا نسي المحرم بإحرام عمرة التمتع مثلا فلبس شيئا مخيطا (مثلا ما يقال له الشرت الذي يستر العورتين) مع لبسه ثوبي الاحرام فتذكر بعد خمسة أشواط، فما حكمه وضعا وتكليفا وقد أتم بعد ذلك الطواف وصلى ورجع إلى أهله؟
الخوئي: لا حكم تكليفيا عليه فعلا وصح طوافه وأعماله الأخرى، غير أن عليه في الوضع كفارة لبسه ذلك لأنه تذكر واستمر عليه بعد التذكر.
سؤال 581: إذا أحرمت المرأة للعمرة المفردة ثم رأت الدم، ولم تقدر على إتيان الأعمال بنفسها - لعود الوفد قبل انقطاعها - ولم تتمكن الاستنابة للطواف وصلاته، فما هي وظيفتها بعد الرجوع إلى وطنها؟