حيث كان بأمر المستأجر في جميع الصور المذكورة فله أجرة مثل عمله إن لم تكن أكثر مما يسمي في إجارته تلك، وإلا فبقدر المسمى، والله العالم.
سؤال 548: إذا لم يسمح لمستطيع الحج السفر إلى الحج في سنة، فهل يجب عليه المحافظة على الاستطاعة ما أمكن إلى السنة الأخرى أو غيرها، أم يسقط ذلك عنه إلى حين اقتراب موعد الحج الثاني إن بقيت تلك الاستطاعة؟
الخوئي: نعم يجب المحافظة على الاستطاعة، فلو صرفه ولم يحفظه استقر عليه الحج ولم يكن معذورا. والله العالم.
التبريزي: لا يجب عليه التحفظ إلى السنة الآتية، وأما إذا توفرت الشروط خلال السنة فلا يجوز تفويت المال حتى قبل موسم الحج.
سؤال 549: لو تحققت الاستطاعة المالية للحج لدى المكلف في سنة من السنين لكنه منع من السفر إلى الحج ولم يعط (الفيزا) من قبل السلطات.. كما يحصل كثيرا عندنا في هذه الأيام، فقد كنتم ذكرتم في جواب بعض الاستفتاءات لزوم المحافظة على الاستطاعة من دون تحديد مدة، لكن لو اضطر لحاجاته الحياتية الضرورية إلى صرف هذا المال بعد وقت الحج، ولم يمكنه في سنوات لاحقة تحصيل ما يكفيه لأدائه، هل يعتبر حينذاك ممن يجب عليه الحج ولو متسكعا وعلى أي حال، أم يسقط عنه الوجوب؟
الخوئي: في الصورة المفروضة: لا يستقر عليه الحج كي يجب عليه ولو متسكعا بل إن استطاع في السنين الآتية وجب وإلا فلا.