وتحرم عليه النساء حتى يأتي به، أم أنه مذنب فحسب؟
الخوئي: ليس عليه أن يأتي بشئ في الصورة المفروضة، بل عليه الاستغفار من الذنب.
سؤال 567: من أتى بعمرة مفردة في شهر شعبان وكان من المقيمين في جدة بالقرب من مكة المكرمة، ثم أراد أن يأتي بعمرة أخرى في نفس الشهر برجاء المطلوبية، فهل يستطيع أن يدخل مكة ويحرم لهذه العمرة الثانية من مسجد التنعيم أو الحديبية، أم أن عليه أن يحرم لها من مكان إقامته في جدة؟
الخوئي: أما إحرامه برجاء المطلوبية فليكن من جدة محل إقامته، وأما دخوله مكة بغير إحرام في الفرض فلا مانع منه.
سؤال 568: لو أتى المكلف بعمرة ثانية في شهر واحد برجاء المطلوبية ثم خرج من مكة وأراد الدخول ثانية إليها، فأي تاريخ يضعه في الحسبان حتى يمكنه أن يدخل مكة خلال شهر من القيام بالعمرة، هل هو تاريخ القيام بالعمرة الأولى الواجبة؟ أم يكون اعتبارا من تاريخ العمرة المؤتى بها برجاء المطلوبية، بمعنى إمكانية الدخول إلى مكة قبل مضي شهر من تاريخ العمرة الأولى، أم قبل مضي شهر من تاريخ العمرة الثانية؟.
الخوئي: إنما يعتمر خلال الشهر من عمرته الأولى وقبل مضي الشهر منها أي قبل أن ينقضي ذلك الشهر القمري، فإذا كان يوم الثامن والعشرين مثلا يوم تمام عمرته الأولى وأراد اليوم الأول من الشهر التالي دخول مكة وقد كان خرج بعد عمرته الأولى فلا يجوز بغير إحرام.