مخيط، أي أن التحامات السروال تمت بمادة لاصقة، فهل يسمى السروال من هذا النوع مخيطا أم لا وما الحكم عند الضرورة؟.
الخوئي: كل ذلك لا يجوز وله حكم لبس المخيط من الحرمة والكفارة.
سؤال 592: هل يجوز التظليل بالمظلة بمنى وعرفات ومزدلفة؟
الخوئي: نعم لا بأس بها فيها.
سؤال 593: هل تجب الكفارة على من إدهن لأجل الضرورة؟.
الخوئي: في الفرض لا شئ عليه.
سؤال 594: ما حكم الصعود في المصعد المستعمل في العمارات حال الاحرام؟
الخوئي: لا بأس به فإذن الممنوع هو التظليل حال سيره في السفر لا حال النزول والصعود، والله العالم.
سؤال 595: إذا جاز تغطية الرأس لضرورة فهل يشترط ألا تكون من المخيط؟
الخوئي: مع الضرورة لا يشترط.
سؤال 596: إذا كان برأس المحرم صلع أو تشويه يخجل من كشفه فهل يجوز له تغطية رأسه؟.
الخوئي: لا يجوز بذلك ما لم يكن تحمل الكشف حرجيا.
سؤال 597: إذا أحرم الحاج أو المعتمر من (جدة) أو مكان آخر بعد