سؤال 573: من اعتمر في الخامس والعشرين من شهر محرم مثلا، فهل يجوز له أن يدخل مكة بغير إحرام حتى هلال شهر صفر، أم حتى الخامس والعشرين منه؟
الخوئي: له الدخول بغير إحرام قبل هلال شهر صفر فإن أهل قبل دخوله يجب الاحرام المجدد لدخولها.
سؤال 574: ما حكم من اعتمر عمرة مفردة ثم تبين له أن وضوءه كان باطلا بعد مدة من رجوعه إلى بلده؟.
الخوئي: إن كان ذلك في وضوئه الواجب لطوافه وصلاة طوافه، فهو محرم لا بد أن يعود فيتم العمرة ويتحلل.
سؤال 575: إذا زادت حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة واتسع عمرانها، فهل يبقى التخيير في الصلاة قائما في ذلك التوسع؟ وهل يجوز للمعتمر المتمتع الخروج إليهما؟.
الخوئي: لا يسع التخيير لمثل ذلك التوسع بل يقتصر على المسمى القديم بها المشهود به من أهل الخبرة، ولا بأس بالخروج إلى ذلك للمعتمر المتمتع، والله العالم.