الخوئي: لا مانع له من الاتيان بالعمرة المفردة والخروج من مكة قبل أوان الحج، لكن لو بقي إلى أوانه يجب أن يأتي بالحج حسب وظيفته، وله أن يجعل عمرته المفردة التي أتى بها عمرة التمتع إن كانت أديت في أشهر الحج فيجعلها جزءا لحجه إن كانت وظيفته التمتع، وليس له الخروج بعد العمرة بقصد أن لا يعود، بل مثله يجب عليه أن يعود لأداء الحج، والله العالم.
التبريزي: لا مانع له من الاتيان بالعمرة المفردة والخروج من مكة قبل أوان الحج، فلو خرج فعليه العود إلى مكة لأداء الحج، لكن لو بقي إلى أوانه يجب أن يأتي بالحج حسب وظيفته، وله أن يجعل عمرته المفردة التي أتى بها عمرة التمتع إن كانت أديت في أشهر الحج فيجعلها جزءا لحجه إن كانت وظيفته التمتع.
سؤال 572: إذا أتى الحاج (الذي يريد حج التمتع) بالعمرة (أي بعمرة التمتع) ثم لم يتمكن من الاتيان بالحج لعذر من الأعذار، وجئ به إلى بلدته فما وظيفته بالنسبة إلى النساء، وما هي وظيفته بالنسبة إلى الحج فيما بعد؟
الخوئي: أما وظيفته بالنسبة إلى النساء فعليه طواف النساء على الأحوط (وجوبا) وعدم الجماع ما لم يأت به على ما ينبغي، أما بالمباشرة أو بالاستنابة، وأما وظيفته لحجه فإن كان مستقرا عليه قبل ذلك العام فعليه تداركه في القابل مع العمرة المستأنفة بصفة التمتع، وبعدها الحج للزوم اتحادهما في عام واحد للتمتع، وإن لم يكن مستقرا أو كان قد حج حجة الاسلام قبل ذلك العام فلا شئ عليه.