الخوئي: تبقى على إحرامها إلى أن تستنيب، ويأتي النائب بالنسك، والله العالم.
سؤال 582: إذا أحرمت الحائض داخل المسجد جهلا أو حياء فما حكم إحرامها؟
الخوئي: صح إحرامها، والله العالم.
سؤال 583: ما حكم لبس المرأة الحزام تشد به وسطها فوق الثياب للزينة؟
الخوئي: إذا لم يكن من لباسها قبل الاحرام فهو في حكم لبس زينة زائدة على معتادها والمعتادة لا تظهرها لغير زوجها من الرجال.
سؤال 584: ذكرتم في المناسك جواز إلقاء رداء الاحرام لغير ضرورة، فهل يجري ذلك في الإزار أيضا؟
الخوئي: لا فرق بينهما في نفسه.
سؤال 585: هل وجود قطعة بسيطة مخيطة معلقة بثوبي الاحرام مما يضر به وكذلك وجود خياطة في أطراف (ثوبي) الاحرام؟
الخوئي: لا بأس بهما ولا يضران بالاحرام، ولا يوجبان شيئا على المحرم.
سؤال 586: إذا اضطر المحرم إلى التظليل وقتا ما، هل يجوز له التظليل في غير وقت الضرورة.
الخوئي: لا يجوز في غير وقت الضرورة، والله العالم.