إعطاء كل ذي حق حقه، ونفس السؤال يرد في سهم السادة وفي الصدقات المعزولة والخيرات المطلقة، فهل يجوز ذلك في جميع ذلك؟
الخوئي: لا مانع من ذلك في مورد السؤال كله، والله العالم.
سؤال 520: المصالحة في المداورة في موارد الشك في الخمس هل لها ميزان أو أنها تختلف باختلاف حال الشخص، وهل يلزم في ذلك رضى المعطي أو بنظر المجاز من الحاكم الشرعي، فإذا صالح على مقدار فلا بد أن يعطي ذلك؟
الخوئي: ما أجزناه لوكلائنا هو على قدر نصف الخمس المشكوك فيه، أو أقل منه إن اقتضت المصلحة حسب ما يتفق بنظر الوكيل، ثم يلزمه أن يفي بما أخذ بذمته، فإن المداورة تنقل المال المطلوب في الأعيان الخارجية إلى الذمة، فلا بد من أداء الدين الذي جعله بذمته، والله العالم.
سؤال 521: لو أرجع من معه إجازة في الخمس، المال المدفوع خمسا إلى الدافع، مع كون الدافع مستحقا وليس في هذا الارجاع تساهل في حق الفقراء فهل هذا جائز؟
الخوئي: في مفروض السؤال يجوز ذلك.
سؤال 522: هل في المداورة في جعل رأس السنة يقصد السهمين أو خصوص سهم الإمام عليه السلام؟
الخوئي: نعم يقصد السهمين إلا يقصد دفع سهم السادة من غير أن