يأخذ بالذمة.
سؤال 523: هل يكفي في مصرف سهم الإمام عليه السلام إحراز رضا الفقيه به أم لا بد من الاستيذان منه؟ وعلى الثاني هل تقوم الاستجازة بعد المصرف مقام الاستيذان أم لا؟
الخوئي: لا بد من الاستيذان قبل المصرف، ولو صرف في مورده الشرعي من غير استيذان فالإجازة المتأخرة ترفع الضمان.
سؤال 524: بناء على عدم جواز أخذ المستحق كالسيد الفقير أكثر مما يحتاج في السنة من الحق الشرعي ولو دفعة واحدة، فإذا أخذ مقدارا يحتاج إليه في السنة ثم حصل له هبات أو إرث لا يحتاج معه إلى مقدار الخمس الذي قبضه، فهل يكشف ذلك عن عدم استحقاقه ذلك من الأول فيجب عليه رد الباقي أو لا؟.
الخوئي: في مفروض السؤال ما أخذه فقد ملكه في وقته فلا ينكشف عدم ملكيته في المتأخر بالحاصل الجائز الآخر.
سؤال 525: هل يجوز إعطاء سهم السادات للسادات المحتاجين بعنوان القرض، للشروع بعمل أو مهنة أو غير ذلك؟ وهل يجوز جمع سهم السادات وإقراضه للمحتاجين منهم ثم إعادته لاقراضه لآخرين منهم؟
الخوئي: لا يجوز ذلك في كلا الفرضين في السؤال، والله العالم.
سؤال 526: هل يشترط تسليم سهم السادات للفرد المستحق أم يجوز إعطاؤه لمؤسسة لخدمة السادات، كإيواء أيتامهم أو بناء مساكن