لفقراءهم، أو إعطائهم قروض عمل أو غير ذلك؟
الخوئي: نعم يشترط ذلك، والله العالم.
سؤال 527: هل يجوز للهاشمي الفقير الأخذ من الزكوات المستحبة كزكاة التجارة وزكاة الفطرة؟
الخوئي: نعم يجوز ذلك وإنما الممنوع على الهاشمي الأخذ من الزكوات الواجبة، والله العالم.
سؤال 528: هل يجوز إعطاء السهم المبارك كي يوضع في البنك ثم يصرف من منافعه على دار أيتام أو مسجد أو غير ذلك من وجوه الخير، باعتبار أن هذا هو الأسلوب المضمون لتوفير نفقات المستقبل في هذه البلاد؟
الخوئي: لا يجوز ذلك، والله العالم.
سؤال 529: هل يحق للسيد أو الهاشمي أن يأخذ من سهم الإمام من غير ضرورة؟
الخوئي: لا يجوز بدون الإجازة من المرجع.
سؤال 530: ما حكم من يرفض تسليم سهم الإمام عليه السلام ويرفض الاستجازة من الحاكم الشرعي في صرفه، ويصر على صرفه حسب رأيه الخاص مع أنه مقلد لكم وهل ما يدفعه برأيه مبرئ للذمة أم ماذا؟
الخوئي: إذا كان مورد الصرف صالحا لذلك في نفسه تبرأ الذمة، ولو بالإجازة المتأخرة، والله العالم.