لغير عذر وهل يجوز لها أن تأخذ الخمس وتنفقه على زوجها وأطفالها غير الهاشمين؟
الخوئي: لا بأس بذلك في مفروض السؤال.
سؤال 540: هل يجوز صرف سهم الإمام عليه السلام والسادة وكافة الحقوق الشرعية في مبرة السيد الخوئي (قدس سره) الموجودة في لبنان - بيروت؟
الخوئي: يجوز غير سهم السادة من ساير ما سمي بعد الاستيذان من مرجعه، إلا الزكاة والفطرة ومثلهما، مما يجوز صرفه في سبيل الله من غير حاجة إلى الإذن من المرجع.
سؤال 541: هل يجوز للزوجة أن تدفع الحقوق الشرعية إلى زوجها المأذون المستحق أم لا؟ وعلى فرض الجواز فهل يحق له أن يصرف عليها من هذه الحقوق أم لا؟
الخوئي: إذا كان الزوج مستحقا وموردا لأخذها جاز لها دفعها له، ثم جاز له صرف ما أخذ في نفقتها الواجبة لها عليه، والله العالم.
سؤال 542: هل يجوز لطالب العلم الديني أن يأخذ من الحقوق الشرعية إذا كان أهله موسرين ولا يزال تحت نفقتهم؟
الخوئي: نعم يجوز إذا كان غرضه خدمة الدين.
سؤال 543: هل صحيح أن للمكلف حق التصرف بثلث سهم الإمام عليه السلام من الخمس المتحقق عنده؟