حصل على نقود أخرى وأراد أن يصرف من النقود الأولى حتى تنفذ قبل أن يحول الحول عليها ففي مثل هذه الحالة إذا فرض اختلاط النقود الأولى بالثانية فما هو الطريق لتحصيل الدفع من النقود الأولى، فهل المدار على نية ذلك أو هناك شئ أخر؟
الخوئي: تكفي النية في مورد الاختلاط.
التبريزي: في كفاية النية إشكال، بل لا بد أن يصالح على خمس النقود الأولى بعد انقضاء السنة.
سؤال 503: في مثل الحاجات التي يستعملها الانسان ثم يستغني عنها تماما وتبقى حتى مرور رأس سنته هل يجب فيها الخمس؟
الخوئي: في الحاجات التي استعملت في المؤونة لا يجب الخمس بعد الاستغناء عنها إلا ندبا على الأحوط.
سؤال 504: هل يجب في السيارة مثلا إذا أراد المكلف أن يعدها من المؤونة أن تكون بسعر مناسب لحاله، بحيث لو كان يشتريها بأقل من السعر الذي اشترى به لا ينافي شأنه، وهذا يناسب شأنه، فهل اللازم ملاحظة شأنه الأقل أم أنه يجوز أن يشتري بالأكثر وإن كان يمكن الاكتفاء بالأقل؟
الخوئي: الضابط في المؤونة المستثناة من الخمس أن لا تكون زائدة على شأن الشخص، والله العالم.
سؤال 505: شئ للاقتناء اشتراه خلال السنة ولم يستعمله ثم جاء رأس السنة فهل يخمسه بسعر الشراء أم بسعره عند رأس سنته؟