سؤال 509: هل لهذه (الكپونات) والدفاتر التي تعطيها الدولة لأجل أخذ كل إنسان بمقدار معين من الطعام وغيره مالية حتى يجب الخمس في الزائد، وهل حكمها تقريبا كالصكوك البنكية في المالية أم لا؟ فإنها كثيرا ما تباع للغير فهل هذه علامة المالية أم لا؟ كما ليس ببعيد؟
الخوئي: ليس ذلك علامة للمالية، إلا أن لا يكون ممنوعا بالبذل لغيره بيعا وغير بيع فحينئذ يعتبر مالا يجب الخمس في الزيادة.
التبريزي: إذا بيعت واشتريت بإزاء المال فلها مالية يجب تخميسها إذا حال عليها الحول.
سؤال 510: في المعاملة بسهم الإمام عليه السلام إذا كان الثمن شخصيا هل ينتقل الحق إلى المثمن، أو يتملك المشتري حتى يكون خمسه واجبا عند رأس السنة إذا لم يكن مؤونة؟
الخوئي: نعم ينتقل الحكم إلى المثمن ولا يجب الخمس بمرور السنة.
سؤال 511: سهم الإمام عليه السلام لا يملك ولكن إذا اشتري به شئ فهل يكون ذلك الشئ مملوكا ولا تترتب عليه أثار سهم الإمام عليه السلام بل تترتب عليه أثار الملك، وهل يجب تخميسه بعد ذلك إذا مرت عليه سنة؟
الخوئي: نعم يعد ملكا.
التبريزي: نعم يعد ملكا فيما إذا كان الثمن كليا ودفعه من سهم الإمام عليه السلام.