العلوم الدينية، فيجب عليهم أداء خمسها بعد بقائها بعينها إلى آخر السنة أم لا؟ هذا مع عدم علمهم غالبا بكونها من خصوص سهم الإمام عليه السلام أم منه ومن غيره؟
الخوئي: إذا كان عين سهم الإمام عليه السلام فلا خمس فيه.
التبريزي: إذا أحرز أنه من سهم الإمام عليه السلام فلا خمس فيه.
سؤال 535: هل يشترط في قابض الحقوق الشرعية من السادة الكرام وغيرهم أن يعتقد بأنه مستحق لها؟
الخوئي: نعم يشترط ذلك، والله العالم.
سؤال 536: هل يجوز إعطاء سهم السادات إلى سيد فقير لا يقبل السهم، من دون إعلامه بالحال، إذ مع علمه يرد العطاء قطعا؟
الخوئي: نعم يجوز.
سؤال 537: دفع رد المظالم إلى الفقراء هل يحتاج إلى إجازة خاصة أم أنكم أجزتم إجازة عامة بذلك.
الخوئي: نعم يحتاج إلى أخذ إجازة خاصة.
سؤال 538: نقل عنكم أنه يلزم إعلام صاحب الخمس بما يدفع إليه فهل ذلك صحيح؟
الخوئي: النقل خطأ ولم نقل به.
سؤال 539: هل يجوز دفع الخمس إلى المرأة المتزوجة - من غير زوجها - في نفقاتها الواجبة على زوجها إذا لم يقم بها الزوج لعذر أو