سؤال 550: رجل استطاع الحج في عامه هذا، ولكنه طالب في الجامعة أو الثانوية، وقد صادف موعد الامتحان موعد الحج بحيث يكون ذهابه للحج موجبا لرسوبه، وهذا يوجب ضياع سنة عليه وفي ذلك حرج شديد عليه لجهات مادية أو معنوية، فهل يمنع ذلك من الاستطاعة؟.
الخوئي: إذا كان ذلك حرجيا عليه كما فرض في السؤال جاز ترك الحج، والله العالم.
سؤال 551: أيهما أفضل أن يحج الانسان ندبا عن نفسه، أو أن يبذل لأحد المؤمنين فاقدي الاستطاعة لأداء حجة الاسلام، أو أن يباشر الحج بنفسه نيابة عن ميت أو حي لا يقدر؟
الخوئي: يحج لنفسه، والله العالم.
سؤال 552: ما حكم من كان موقفه فاسدا ظنا منه بوجوب التقية أو كان جاهلا بجميع تفاصيل الموقف كما هو الحاصل عند غير المطلعين على رسائل المجتهدين، بل رأى الناس تقف فوقف معهم وبعد الموقف تبين له أن الموقف غير صحيح، أو تبين له ذلك بعد تمام مناسك الحج؟
الخوئي: إن كان ظن أو احتمال فقط مع احتمال موافقة الوقوف للواقع صح موقفه معهم، وإن كان تبين الفساد وأنى له ذلك! فإن أمكنه التدارك من غير ضرر ولو بالوقوف الاضطراري كما هو مذكور في المناسك أتى به وصح حجه، وإلا فقد فسد الحج وأتم نسكه بالعمرة المفردة إن كان في مكة، وإلا بطل إحرامه إن خرج ذو الحجة من الشهر.